تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

38

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 / 106 / ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [ 1 ] ويرد على المحدث الكاشاني أيضا ، إن الطهارة والنجاسة من الأحكام الشرعية ، وهي أمور اعتبارية يكون وضعها ورفعها بيد الشارع ، فإذا حكم الشارع بتنجس الملاقي للنجس مع الرطوبة ، يثبت الحكم فيه إلى أن يتحقق الرافع ، ولا بد في ارتفاعه من مطهر شرعي ، ولم يثبت في الشرع ان مجرد زوال العين يكون مطهرا إلا في موردين فمقتضى الاستصحاب هو الحكم بالنجاسة ولو بعد زوال العين ، فالقاعدة الأولية تقتضي عكس ما أفاده المحدث المذكور - قده - وانه يعتبر الغسل بالماء للشك في رافعية غيره للنجاسة . هذا مضافا إلى قيام الدليل على اعتباره كما أفيد في المتن . ثم لا يخفى أن ورود هذا الإشكال وكذا ما أورده سيدنا الأستاذ دام ظله على المحدث المذكور إنما يبتنى على القول بانفعال الشيء بملاقاة النجس كما هو الصحيح ، لأنه بناء عليه يصح النزاع في أن المطهر له هل هو زوال العين . أو الغسل بالماء ، ولكن قد عرفت أن ظاهر كلامه عدم الالتزام بذلك ، لأنه لا يرى إلا وجوب الاجتناب عن أعيان النجاسات ، فإذا زالت العين لا يجب الاجتناب عن ملاقيها ، إلا ما خرج بالنص كالثوب والبدن ، فالمهم إنما هو تصحيح المبني المذكور ، وهو موكول إلى بحث السراية فانتظر .